Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 4, hlm. 26

  1. الجزء ٤
  2. المسألة السادسة عشرة بعد المائتين المرأة هل تملك عقد النكاح ولاية أو نيابة أو استقلال ريو

الْبطلَان بالتكرار، وعلق الْمهْر على الْمَسِيس لَا على العقد، وسمى الزَّوْج مستحلا، وَكَانَت عَائِشَة تخْطب وتعقد سواهَا.

لَهُم:

قَالَ الله تَعَالَى: ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ ، وَجه الدَّلِيل أَنه أضَاف النِّكَاح إِلَيْهَا.

الدَّلِيل من الْمَعْقُول:

لنا:

قدرَة التَّزْوِيج ولَايَة، فَلَا تثبت للْمَرْأَة كالقضاء والإمامة، ونعني بِالْولَايَةِ إِثْبَات حكم لمصْلحَة يَرَاهَا الْمُثبت، فالتصرفات بَين نَائِب يعقل النَّقْل بِالِاسْتِيفَاءِ والإسقاط، ونقف على الْعقل وَالْملك وَالرِّضَا كَالْبيع، وَآخر يشغل محلا فَارغًا كالصيد، وَآخر يتَعَيَّن فِيهِ مصلحَة الْإِثْبَات، فَيحْتَاج إِلَى نظر كَالنِّكَاحِ وَالْوَلِيّ حَقه المرعي ذَلِك ونفرض فِي غير الكفؤ.

لَهُم:

تصرفت فِي مَحْض حَقّهَا وَهِي من أهل التَّصَرُّف، فصح كَمَا لَو باعت

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 26 (Shamela #6337, hlm. urut 1099)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.