Lewati ke konten

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة · ابن الدهان

Juz 4, hlm. 25

  1. الجزء ٤
  2. المسألة السادسة عشرة بعد المائتين المرأة هل تملك عقد النكاح ولاية أو نيابة أو استقلال ريو

(كتاب النِّكَاح)

(الْمَسْأَلَة السَّادِسَة عشرَة بعد الْمِائَتَيْنِ: الْمَرْأَة هَل تملك عقد النِّكَاح ولَايَة أَو نِيَابَة أَو اسْتِقْلَال؟ (ريو))

:

الْمَذْهَب: لَا فِي الْأَطْرَاف الثَّلَاثَة.

عِنْدهم: نعم.

الدَّلِيل من الْمَنْقُول:

لنا:

قَالَ النَّبِي ﵇: " أَيّمَا امْرَأَة أنكحت نَفسهَا بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل بَاطِل بَاطِل، فَإِن مَسهَا، فلهَا الْمهْر بِمَا اسْتحلَّ من فرجهَا، فَإِن اشتجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ "، أثبت الْولَايَة عَلَيْهَا، وأكد

Rujukan halaman ini: تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ج 4، ص 25 (Shamela #6337, hlm. urut 1098)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.