Lewati ke konten

النبذة الكافية في أحكام أصول الدين · ابن حزم

hlm. 40

  1. فصل

كَذَا وَهَذَا النَّص فِي وَجه كَذَا فَهَذَا لَا يحل لَهُ لِأَنَّهُ شرع فِي الدّين لم يَأْذَن الله تَعَالَى بِهِ

وَلَا يجوز ان نخبر عَن مُرَاد الله ﷿ وَلَا عَن مُرَاد رَسُول الله ﷺ َ - بِغَيْر خبر وَارِد عَن الله تَعَالَى بذلك أَو عَن رَسُول الله ﷺ َ - وَمن هَذَا مَا قد صَحَّ من نهى رَسُول الله ﷺ َ - عَن اسْتِقْبَال القبله واستدبارها لبول اَوْ غَائِط من طَرِيق أبي أَيُّوب الآنصاري وَغَيره

وَعَن أبي عمر انه رأى الرَّسُول ﷺ َ - مُسْتَقْبل بَيت الْمُقَدّس مستدبر الْكَعْبَة لِحَاجَتِهِ فَقَالَ قوم يسْتَعْمل النَّهْي فِي الصَّحَارِي وَيسْتَعْمل الأباحة فِي الْبُنيان وَهَذَا خطأ لِأَن النَّبِي ﷺ َ - لم يقل قطّ أَنِّي أبحث هَذَا فِي الْبناء وحظرته فِي الصَّحَارِي وَلَا فرق بَين قَول هَؤُلَاءِ وَبَين من قَالَ لَا أُبِيح ذَلِك إِلَّا بِالْمَدِينَةِ اذا كَانَ على لبنتين والا فَلَا

وكل هَذَا لَا يحل القَوْل بِهِ لِأَنَّهُ شرع فِي الدّين لم يَأْذَن بِهِ الله تَعَالَى وَمثل هَذَا فَالْوَاجِب فِيهِ الْأَخْذ فِيهِ بِالزَّائِدِ على مَعْهُود الأَصْل وَلَا بُد

برهَان هَذَا أننا نعلم اذا ورد نصان فِي أَحدهمَا اسقاط فرض وَفِي الآخر ايجابه بِعَيْنِه أَو فِي أَحدهمَا اباحة شَيْء وَفِي الآخر تَحْرِيم ذَلِك الشَّيْء فبيقين نَدْرِي أَن الْمُسلمين قد كَانُوا بُرْهَة مَعَ نَبِيّهم ﷺ َ - لم يلْزمهُم ذَلِك

Rujukan halaman ini: النبذة الكافية في أحكام أصول الدين، ص 40 (Shamela #6321, hlm. urut 26)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.