Lewati ke konten

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا · ابن اللحام

hlm. 125

  1. المطلق
  2. مسألة إذا ورد مطلق ومقيد

وابن ابان إن كان العام مخصصا

المطلق ما تناول واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه نحو ﴿فتحرير رقبة﴾ و «لا نكاح إلا بولى»

والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزايد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين

وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها

وقد يجتمعان فى لفظ واحد بالجهتين كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه

مسألة إذا ورد مطلق ومقيد فإن اختلف حكمهما مثل اكس وأطعم لم يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا

وإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد سبيلهما وكانا مثبتين نحو أعتق فى الظهار رقبة ثم قال أعتق رقبة مومنة حمل المطلق على المقيد ذكره أبو البركات إجماعا

قلت ولكن ذكر القاضى وأبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 125 (Shamela #6308, hlm. urut 97)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.