Lewati ke konten

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا · ابن اللحام

hlm. 124

  1. العام والخاص
  2. مسألة: يخص العام بالقياس

وقال أبو العباس يخصص ان سمع العام وخالفه والا فمحتمل

مسألة العادة الفعلية لا تخصص العموم ولا تقيد المطلق نحو حرمت الربا فى الطعام وعادتهم تناول البر عند الأكثر خلافا للحنفية والمالكية

مسألة العام لا يخصص بمقصوده عند الجمهور خلافا للقاضى عبد الوهاب وأبى البركات وحفيده

مسألة رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا والشافعية كقوله بعد النهى ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ ﴿إلا أن يعفون﴾ ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾

وقال القاضى يكون مخصصا

مسألة يخصص العام بالقياس عند الأكثر ومنعه ابن حامد وابن شاقلا

وجوزه ابن سريج إن كان القياس جليا

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 124 (Shamela #6308, hlm. urut 96)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.