Lewati ke konten

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا · ابن اللحام

hlm. 138

  1. النسخ
  2. مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب وتواتر السنة وآحادها بمثلها

خلافا لبعض الشافعية والظاهرية ومنعه قوم شرعا وقوم عقلا

وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه خلافا لبعض المعتزلة

ولم يخالفوا فى نسخهما معا خلافا لما حكاه الآمدى عنهم

مسألة يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثلها

وكذا نسخ السنة بالكتاب عند الأكثر

ولأحمد والشافعى قولان

فأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا قاله القاضى

ويجوز شرعا فى رواية اختارها أبو الخطاب ثم قيل وقع اختاره ابن عقيل وقيل لا واختاره أبو الخطاب ولا يجوز فى أخرى واختاره ابن ابى موسى والقاضى والمقدسى ولا يجوز نسخه باخبار الآحاد شرعا وجزم القاضى بجوازه

ولا يجوز نسخ المتواتر باخبار الآحاد ايضا

وجوزه داود وغيره

وهو قياس قول القاضى وابن عقيل

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 138 (Shamela #6308, hlm. urut 110)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.