Lewati ke konten

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا · ابن اللحام

hlm. 137

  1. النسخ
  2. مسألة: الجمهور على جواز النسخ إلى غير بدل

وخالف أكثر اليهود فى الجواز وابو مسلم الأصفهانى فى الوقوع وسماه تخصيصا فقيل خالف فالخلاف إذا لفظى

مسألة لا يجوز على الله تعالى البداء وهو تجدد العلم عند عامة العلماء وكفرت الرافضة بجوازه

مسألة بيان الغاية المجهولة كقوله تعالى ﴿حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ اختلف كلام أصحابنا وغيرهم هل هى نسخ أم لا

مسألة يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت ذكره القاضى وابن عقيل إجماعا وكذا قبل وقت الفعل عند أصحابنا وغيرهم خلافا لأكثر الحنفية والمعتزلة

ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم

وجوزه الآمدى لعدم مراعاة الحكم فى أفعاله

مسألة يجوز نسخ أمر مقيد بالتابيد نحو صوموا أبدا عند الجمهور

وأما نسخ الأخبار فمنعه الأكثر وجوزه قوم

ولو قيد الخبر بالتأبيد لم يجز خلافا للآمدى وغيره

مسألة الجمهور على جواز النسخ إلى غير بدل جواز النسخ بأثقل

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا، ص 137 (Shamela #6308, hlm. urut 109)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.