Lewati ke konten

تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 336

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة - ١٠ - [كلمة من]

مسألة

كلمة من إذا وقعت شرطا عمت الذكور والإناث عند الشافعي ﵁ واحتج في ذلك بإشعارها بالعموم عند الإبهام في باب الشرط واتفاق الشرع والوضع على القضاء بذلك فإن من قال من أتاني أكرمته لم يختص وجوب إكرامه بالذكور دون الإناث وكذلك إذا قال من دخل داري من أرقائي فهو حر اندرج في حكم التعليق العبيد والإماء وذهبت الحنفية إلى أنها تخص الذكور دون الإناث واحتجوا في ذلك بأن من قال بالتسوية بينهما فقد أبطل تقسيم العرب فيما ورد في لغتها فإنهم قالوا في الذكور من ومنان ومنون وفي الإناث منه ومنتان ومنات قال شاعرهم

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 336 (Shamela #6298, hlm. urut 321)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.