Lewati ke konten

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · ابن هبيرة

Juz 1, hlm. 346

  1. الجزء ١
  2. كتاب البيوع

وَاخْتلفُوا هَل يشْتَرط الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِي الْأَشْيَاء الخطيرة والتافهة؟

وَقَالَ مَالك: لَا يشْتَرط ذَلِك فِي الخطيرة وَلَا فِي التافهة، وكل مَا رَآهُ النَّاس بيعا، فَهُوَ بيع.

وَقَالَ الشَّافِعِي: ذَلِك وَاجِب فِي الْأَشْيَاء الخطيرة والتافهة.

وَقَالَ أَحْمد: يجب فِي الخطيرة دون التافهة فَلَا يجب فِيهَا.

وَاخْتلفُوا هَل ينْعَقد البيع بِلَفْظ المعاطاة؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي إِحْدَى روايتيه وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: لَا ينْعَقد وَيرد كل مَا أَخذه مِنْهَا أَو بدله إِن تلف.

وَقَالَ مَالك: ينْعَقد.

وَعَن أبي حنيفَة: ينْعَقد.

وَعَن أَحْمد مثله.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 346 (Shamela #6228, hlm. urut 330)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.