Lewati ke konten

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · ابن هبيرة

Juz 1, hlm. 345

  1. الجزء ١
  2. كتاب البيوع

كتاب الْبيُوع

اتَّفقُوا على جَوَاز البيع وَتَحْرِيم الرِّبَا.

لقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأحل اللَّهِ البيع وَحرم الربوا﴾ .

وَالْبيع فِي اللُّغَة: إِعْطَاء شَيْء وَأخذ شَيْء.

وَشرعا عبارَة عَن إِيجَاب وَقبُول.

وَاتَّفَقُوا على أَنه يَصح البيع من كل بَالغ عَاقل مُخْتَار مُطلق التَّصَرُّف.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَصح بيع الْمَجْنُون.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي بيع الصَّبِي.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح بَيْعه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يَصح إِن كَانَ مُمَيّزا.

إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: يَصح وَلَكِن لَا ينفذ إِلَّا بِإِذن سَابق من الْوَلِيّ وَأَجَازَهُ لَا حَقه.

وَقَالَ أَحْمد: يَصح مَعَ إِذن الْوَلِيّ وإشرافه.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 1، ص 345 (Shamela #6228, hlm. urut 329)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.