Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 391

  1. الجزء ٢
  2. إذا لم يعلمها بالرجعة حتى تزوجت

الْمُؤمنِينَ فَقَالَ سمعا وَطَاعَة لكتاب أَمِير الْمُؤمنِينَ قَالَ فَردَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَته

قيل لَهُ هذاكما روى عَنهُ فِي الْمَفْقُود وَقد خَالفه عَليّ

وَقد روى عَن شُرَيْح فِي هَذَا أَنه قَالَ إِذا طلق فأعلمها وراجع فَلم يعلمهَا فقد بَانَتْ مِنْهُ

وَقد روى عَن الْحسن فِي ذَلِك أَنَّهَا إِذا لم تعلم بالرجعة حَتَّى انْقَضتْ الْعدة فَلَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا

وروى حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة عَن خلاس فِي رجل طلق امْرَأَته وَأشْهد أَو رَاجع وَأشْهد واستكتم الشُّهُود حَتَّى انْقَضتْ الْعدة فَفرق بَينهمَا عَليّ وعزر الشُّهُود وَلم يَجْعَل لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَة

وَإِنَّمَا الْمَعْنى فِي هَذَا أَنه اتهمَ الشُّهُود فَلم يقبل شَهَادَتهم وَلذَلِك عزرهم

وَقد روى هَذَا الحَدِيث شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن خلاس وَقَالَ فِيهِ فاتهم الشَّاهِدين فجلدهما وَأَجَازَ الطَّلَاق

فَلم يثبت عَن عَليّ فِي ذَلِك شَيْء يُوَافق قَول الْخصم

وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿وبعولتهن أَحَق بردهن فِي ذَلِك﴾ الْبَقَرَة ٢٢٨ وَقد فعل

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 391 (Shamela #6222, hlm. urut 756)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.