Lewati ke konten

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص · الطحاوي

Juz 2, hlm. 166

  1. الجزء ٢
  2. في تمتع المكي

شوطا ثمَّ أحرم بِالْحَجِّ قَالَ يرفض الْحَج وَعَلِيهِ لرفضه دم وَحجَّة وَعمرَة مَكَانهَا وَإِن مضى عَلَيْهِمَا أَجزَأَهُ وَكَانَ عَلَيْهِ لجمعة بَينهمَا دم

وَقَالَ مَالك إِذا قرن الْمَكِّيّ أَو تمتّع مضى فِيهِ وَلَا دم عَلَيْهِ فِي شَيْء من ذَلِك هَذَا فِي كل من كَانَ منزله فِي الْحرم وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ

وَقَالَ الْحسن بن صَالح عَلَيْهِ دم الْقرَان والتمتع فَإِن لم يجد هَديا صَامَ

وَقَالَ اللَّيْث عَلَيْهِ دم

وَقَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ على الْمَكِّيّ دم مُتْعَة

قَالَ فوقفنا من قَول أبي حنيفَة وَأَصْحَابه على أَن الْمَكِّيّ لَا مُتْعَة لَهُ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ لَهَا وَأَن عَلَيْهِ من قرانه الْحَج وَالْعمْرَة دم

سَمِعت ابْن أبي عمرَان يَقُول هُوَ عِنْدهم دم إساءة لَا يجزيء مِنْهُ عِنْد عَدمه الصَّوْم وَلَا يَأْكُل مِنْهُ

ووقفنا من قَول الْحسن بن صَالح إِن حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام وَغَيرهم فِي الحكم سَوَاء فِي هَذَا الْبَاب وَذَلِكَ أَن مذْهبه وَمذهب جمَاعَة من أهل الْعلم أَن حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام لم يمنعوا من التَّمَتُّع بِهَذِهِ الْآيَة فَوَاجِب أَن يَكُونُوا عاصين إِذا فَعَلُوهُ فَهَذَا مُحْتَمل وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد مَا قَالَ الْحسن بن صَالح فوجدناهم لَا يَخْتَلِفُونَ أَن الْكُوفِي إِذا قدم بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج ثمَّ رَجَعَ إِلَى أَهله ثمَّ حج من عَامه ذَلِك أَنه لَا يكون مُتَمَتِّعا وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَن يكون حكم أهل مَكَّة لبقائهم فِي أَهْليهمْ بعد الْعمرَة فِي أشهر الْحَج فَكَانَ الْبَقَاء فِي

Rujukan halaman ini: اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص، ج 2، ص 166 (Shamela #6222, hlm. urut 533)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.