Lewati ke konten

جامع الأمهات · ابن الحاجب

hlm. 285

  1. الوليمة

الْوَلِيمَةُ

مَنْدُوبَةٌ - وَقْتُهَا: بَعْدَ الْبِنَاءِ، وَنَصَّ مَالِكٌ عَلَى وُجُوبِ الإِجَابَةِ إِذَا دَعَا مُعَيَّناً وَلا مُنْكَرَ، وَلا أَرَاذِلَ، وَلا زِحَامَ، وَلا إِغْلاقَ بَابٍ دُونَهُ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ: الْمَذْهَبُ أَنَّ الإِجَابَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، وَوُجُوبُ أَكْلِ الْمُفْطِرِ مُحْتَمَلٌ، وَيُكْرَهُ نَثْرُ اللَّوْزِ وَالسُّكَّرِ وَشِبْهِهِ.

الْقَسْمُ وَالنُّشُوزُ:

وَيَجِبُ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ دُونَ الْمُسْتَوْلَدَاتِ، وَالْعَبْدُ وَالْمَجْنُونُ، وَالْمَرِيضُ كَغَيْرِهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ الْمَرِيضُ أَقَامَ عِنْدَ مَنْ شَاءَ، وَالصَّغِيرَةُ الْمَوْطُوءَةُ، وَالْمَرِيضَةُ، وَالْمَجْنُونَةُ، وَالْجَذْمَاءُ، وَالرَّتْقَاءُ، وَالْحَائِضُ، وَالنُّفَسَاءُ، وَالْمُحْرِمَةُ وَالْمُولَى مِنْهَا، وَالْمُظَاهَرُ مِنْهَا، وَشِبْهُهُنَّ كَغَيْرِهِنَّ، وَعَلَى وَلِيِّ الْمَجْنُونِ أَنْ يَطُوفَ بِهِ عَلَيْهِنَّ، أَمَّا الْوَاحِدَةُ فَلا يَجِبُ الْمَبِيتُ عِنْدَهُا، وَلا يَدْخُلُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي زَمَانِهَا إِلا لِحَاجَةٍ، وَقِيلَ: إِلا لِضَرُورَةٍ، وَيَبْدَأُ بِاللَّيْلِ اخْتِيَاراً، وَلا يَزِيدُ عَلَى

Rujukan halaman ini: جامع الأمهات، ص 285 (Shamela #6196, hlm. urut 256)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.