Lewati ke konten

جامع الأمهات · ابن الحاجب

hlm. 284

  1. كتاب النكاح

مِنْهَا، وَلا مُتْعَةَ لِلرَّجْعِيَّةِ إِلا بَعْدَ الْعِدَّةِ وَمِقْدَارُهَا عَلَى قَدْرِ حَالِهِ.

وَإِذَا تَنَازَعَا فِي قَدْرِ الْمَهْرِ أَوْ صِفَتِهِ قَبْلَ الْبِنَاء مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ وَلا طَلاقٍ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا، وَيَجْرِي الرُّجُوعُ إِلَى الأَشْبَهِ، وَانْفِسَاخُ النِّكَاحِ بِتَمَامِ التَّحَالُفِ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ، وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ حُرَّيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ مُسْلِمَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ وَلا بَيِّنَةَ قُضِيَ لِلْمَرْأَةِ بِمَا يُعْرَفُ لِلنِّسَاءِ: كَالطَّسْتِ، وَالْمَنَارَةِ، وَالثِّيَابِ وَالْحِجَالِ وَالْفُرُشِ، وَالْبُسُطِ وَالْحُلِيِّ، وَالرَّجُلِ: بِمَا يُعْرَفُ لِلرِّجَالِ، وَبِمَا يُعْرَفُ لَهُمَا، لأَنَّهُ بَيَّنَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ بَيْنَهُمَا بَعْدَ إِيمَانِهِمَا، وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى شِرَاءِ مَا لا يُقْضَى لَهُ بِهِ حَلَفَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ وَقُضِيَ لَهُ بِهِ، [فَإِنْ تَنَازَعَا بَعْدَ الْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ لأَنَّهُ فَوْتٌ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: يَتَحَالَفَانِ مَعَ الْعِصْمَةِ، وَيَجِبُ صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَقِيلَ: إِنِ اخْتَلَفَا فِي صِفَتِهِ، وَإِلا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ فِيهِمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنِ ادَّعَى تَفْوِيضاً، وَإِذَا تَنَازَعَ أَبُو الْبِكْرِ، وَالزَّوْجُ تَحَالَفَا وَلا كَلامَ لَهَا، وَلَوْ أَقَامَتْ (١)

الْبَيِّنَةَ عَلَى صَدَاقَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ لَزِمَا، وَلَوْ كَانَ أَبَوَاهَا مِلْكاً لَهُ فَقَالَ: أَصْدَقْتُكِ أُمَّكِ، فَقَالَتْ: بَلْ أَبِي، تَحَالَفَا وَعُتِقَتِ الأُمُّ بِإِقْرَارِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَعُتِقَا جَمِيعاً، وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي مُعَجَّلِ الصَّدَاقِ أَوْ مَا تَعَجَّلَ قَبْلَ الدُّخُولِ - فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَبَعْدَ الدُّخُولِ - فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَفِي الْمُؤَجَّلِ: قَوْلُهَا، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: إِنْ كَانَ الْعُرْفُ لا يَتَأَخَّرُ الْمُعَجَّلُ عَنِ الدُّخُولِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَإِلا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: إِنْ كَانَ فِي كِتَابٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَإِلا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ.

Rujukan halaman ini: جامع الأمهات، ص 284 (Shamela #6196, hlm. urut 255)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.