Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 787

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. تاريخ الملك

شَهَادَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال

وَتجوز شَهَادَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال فِي جَمِيع الاحكام فى الْحُدُود وَالْقصاص فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله لَان شَهَادَة النِّسَاء ضَعِيفَة وَالْحُدُود وَالْقصاص قَوِيَّة وَلَا يُقَام الْقوي بالضعيف

وَفِي قَول الشَّافِعِي تجوز شَهَادَة النِّسَاء مَعَ الرِّجَال فى المداينات والاموال وَلَا تجوز فى غَيرهَا من النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْعتاق وَالتَّدْبِير والولادة وَلَا فِي شَيْء من الاموال اَوْ مَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال

حكم الْيَد

واذا ادّعى رجل على رجل بدار فِي يَده اَوْ مَتَاع اَوْ شَيْء من الْحَيَوَان والمكيل اَوْ الْمَوْزُون أَو غير ذَلِك واقام الْبَيِّنَة انه لَهُ فانه يقْضِي لَهُ بذلك

فان لم تكن لَهُ بَيِّنَة فعلى الآخر الْيَمين فان حلف برِئ وان ابى الْيَمين قضى بِهِ للْمُدَّعى وان اقام كِلَاهُمَا الْبَيِّنَة فالمدعي اولى بِبَيِّنَتِهِ فى ذَلِك كُله فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وفى قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وابي عبد الله وَعبيد وَمُحَمّد بن صَاحب الْمُدعى عَلَيْهِ اولى بِبَيِّنَتِهِ فى ذَلِك كُله

تَارِيخ الْملك

وان اقام الْمُدَّعِي عَلَيْهِ الْبَيِّنَة على ابْتِدَاء الْملك اَوْ على وَقت اقدم من وَقت الْمُدَّعِي فَيكون اولى بِبَيِّنَتِهِ فى قَوْلهم جَمِيعًا

وَكَذَلِكَ لَو ادّعى امة اَوْ دَابَّة فى يدى رجل بانها ولدت فى ملكه واقام الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بَيِّنَة على مثل ذَلِك فانه يقْضِي بهَا للذى هما فى يَده

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 787 (Shamela #6178, hlm. urut 780)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.