Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 786

  1. كتاب الدعوى والبينات
  2. الحكم بشاهدين

كتاب الدَّعْوَى والبينات

الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي

قَالَ النَّبِي ﷺ

لَو ترك النَّاس على دَعوَاهُم لاهلك بَعضهم بَعْضًا وَلَكِن الْبَيِّنَة على الْمُدَّعِي وَالْيَمِين على من انكر

رُجُوع الْيَمين

فَكَمَا لَا ترجع على الْمُنكر فَكَذَلِك لَا يرجع الْيَمين على الْمُدَّعِي وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وصاحبيه

واما فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك وَابْن ابي ليلى والاوزاعى فَترد الْيَمين الى الْمُدَّعِي اذا طلب الْمُدَّعِي عَلَيْهِ

الحكم بِشَاهِدين

وَلَا يجوز الحكم الا بِشَاهِدين سوى مَا لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي يحكم بِشَاهِد وَيَمِين فِي المدينات والاموال وَلَا يحكم فِي الطَّلَاق وَالنِّكَاح وَالْحُدُود

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 786 (Shamela #6178, hlm. urut 779)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.