Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 747

  1. كتاب الحجر والتفليس
  2. الحجر القديم

الْمَأْذُون دين فَهِيَ فَاسِدَة واذا لحق الْمَأْذُون دين فانه يُبَاع فى الدّين فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله وَلَا يُبَاع فى قَول مَالك والثورى وَاللَّيْث بن سعد وَلَكِن العَبْد يسْعَى فى الدّين

واذا بيع العَبْد الْمَأْذُون وَلم يَفِ ثمنه بِالدّينِ فان رب الدّين يتبع الْمَأْذُون بعد الْعتْق فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

وَلَا يتبع فى قَول الشَّافِعِي

الْحجر عى الْمَأْذُون

وَالْحجر عى الْمَأْذُون هُوَ ان يحْجر عَلَيْهِ فى سوقه بمشهد من النَّاس

فان حجر عَلَيْهِ فى بَيته فَلَيْسَ بِحجر وَلَا يحْتَاج الى اذن السُّلْطَان فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

وفى قَول مَالك لَا يحْجر عَلَيْهِ غير السُّلْطَان فيوقفه السُّلْطَان للنَّاس ويحجر عَلَيْهِ

فان بَاعَ بعد ذَلِك فَهُوَ مَرْدُود

كتاب الْحجر والتفليس

الْحجر على وَجْهَيْن

حجر قديم وَحجر حَدِيث

الْحجر الْقَدِيم

فَأَما الْقَدِيم فَهُوَ على وَجْهَيْن

أَحدهمَا حجر الصَّغِير وَالْحر فانه مَحْجُور فى الاصل حَتَّى يُؤذن لَهُ والاذن انما يكون من الاب اَوْ وَصِيّ الاب اذا لم يكن اب اَوْ الْحَاكِم

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 747 (Shamela #6178, hlm. urut 740)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.