Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 746

  1. كتاب المأذون
  2. ما للمولى في مال المأذون

الْأَقَل من قِيمَته وَمن الدّين ويتبعون العَبْد بِمَا بقى من دُيُونهم وان شاؤ اتبعُوا العَبْد بديونهم كلهَا وَتركُوا الْمولى وَلَهُم بعد اختيارهم وَجها من هذَيْن الْوَجْهَيْنِ ان يرجِعوا الى الْوَجْه الآخر فيطلبونه

وان لم يعْتق الْمولى العَبْد الْمَأْذُون وَلَكِن دبره كَانَ لغرماءه ان يضمنوا الْمولى قِيمَته الا ان يكون دينهم أقل مِنْهَا

فان ضمنوه الْقيمَة لم يكن لَهُم اتِّبَاع العَبْد بشئ من بَقِيَّة دينهم حَتَّى يعْتق

وَلَيْسَ لَهُم بعد اختيارهم اتِّبَاع الْمولى بِالْقيمَةِ ان يتبعوا العَبْد بشئ من دُيُونهم مَا دَامَ عبدا واى الْوَجْهَيْنِ اختاروه من اتِّبَاع العَبْد وَاتِّبَاع الْمولى لم يكن لَهُم بعد ذَلِك تَركه وَطلب الْوَجْه الآخر

وَالسَّابِع يجوز للْمولى ان يَبِيع من عَبده شَيْئا بِالْقيمَةِ اَوْ بِأَقَلّ وَفِيه الشُّفْعَة وان بَاعَ بالاكثر فَالْبيع فَاسد وَلَا شُفْعَة فِيهِ

وَالثَّامِن يجوز ان يَشْتَرِي مِنْهُ بِالْقيمَةِ اَوْ بِأَكْثَرَ وَفِيه الشُّفْعَة وان اشْترى بِأَقَلّ من الْقيمَة لم يجز وَلَا شُفْعَة فِيهِ

وَالتَّاسِع للْمولى الشُّفْعَة فِيمَا بَاعَ العَبْد اَوْ اشْتَرَاهُ مِمَّا فِيهِ الشُّفْعَة

والعاشر للْعَبد الشُّفْعَة فِيمَا يَشْتَرِي الْمولى اَوْ يَبِيع

وَهَذِه امسائل الاربعة جَائِزَة اذا كَانَ على الْمَأْذُون دين فاذا لم يكن على

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 746 (Shamela #6178, hlm. urut 739)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.