Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 737

  1. كتاب الغصب
  2. غصب العروض

وَالْوَجْه الْخَامِس فى الكيلى لَو اغتصب حِنْطَة فطحنها اَوْ طحينا فخبزه فلصاحبهما ان يأخذهما وَيغرم للْغَاصِب مَا زَاد فِيهِ من ملح وَغير ذَلِك

وَلَو ابتلت الْحِنْطَة عِنْده ففسدت اَوْ كَانَ ذَلِك من فعل الْغَاصِب فَلهُ الْخِيَار ان شَاءَ اخذها بِعَينهَا وَلَا شَيْء لَهُ غير ذَلِك وان شَاءَ ضمنه حِنْطَة مثل حنطته

وَكَذَلِكَ جَمِيع الكيلى والوزني وَلَيْسَ لَهُ ان يَأْخُذهَا وَيَأْخُذ مَا نَقصهَا وَلَا يشبه الكيلى والوزني وَالْعرُوض وَالْحَيَوَان وَالْعَقار لما قد يَقع فى ذَلِك من الرِّبَا

وَلَو غصب مَكِيلًا اَوْ مَوْزُونا اَوْ اتلفه وَانْقطع ذَلِك من ايدى النَّاس وَلَا يقدر على مثله فَقَالَ ابو حنيفَة عَلَيْهِ قِيمَته يَوْم يختصمون لَان عَلَيْهِ الْمثل فى زَمَنه فاذا لم يقدر عَلَيْهِ فَقيمته وَقَالَ ابو يُوسُف عَلَيْهِ قِيمَته يَوْم الْغَصْب

وَقَالَ مَالك عَلَيْهِ الْمثل كَمَا ذكرنَا ذَلِك فى حكم الْعرُوض باختلافها ابدا الا ان يصطلحوا على شَيْء

وَقَالَ زفر وابو عبد الله قِيمَته آخر مَا انْقَطع

وَالسَّادِس فى المزروعات اذا اغتصبها واتلفها فان عَلَيْهِ قيمتهَا كَمَا ذكرنَا فِي حكم الْعرُوض باختلافها

وَالسَّابِع فِي المعدودات اذا كَانَت متفاوته فأهلكها فَعَلَيهِ قيمتهَا وَإِن كَانَت غير مُتَفَاوِتَة كالفلوس والجوز وَالْبيض وَنَحْوهَا فَعَلَيهِ مثلهَا

وَالثَّامِن فى الْفَاكِهَة اغتصبها رجل فأهلها ثمَّ جَاءَ صَاحبهَا حِين انْقَطع

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 737 (Shamela #6178, hlm. urut 730)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.