Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 736

  1. كتاب الغصب
  2. غصب العروض

غَيره فان على صَاحب الْخَيط ان يبذله ليحى نَفسه وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِك فى خيط الثَّوْب وَلَا فى خَشَبَة الْحَائِط وَغَيرهَا

وَلَو غصب ثوبا قِيمَته عشرَة فَصَارَت قِيمَته عشْرين ثمَّ تلف اَوْ اتلفه الْغَاصِب اَوْ طلبه صَاحبه فَمَنعه الْغَاصِب ثمَّ تلف فَقَالَ مَالك يضمن الْعشْرَة فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا

وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه مَتى منع الزِّيَادَة اَوْ اتلفها فقد جني عَلَيْهِ فَيضمن بذلك وان لم يفعل فَلم تقع مِنْهُ الْجِنَايَة عَلَيْهَا فَلَا يضمن الزِّيَادَة

وَقَالَ الشَّافِعِي وابو عبد الله انه يضمن الْعين وَالزِّيَادَة

وَالرَّابِع فى الوزني لَو غصب حديدا فَضَربهُ فأسا اَوْ سَيْفا اَوْ سكاكين اَوْ دروعا أَو جواشن اَوْ غصب فضَّة فضربها دَرَاهِم اَوْ حليا اَوْ غصب تبرا فَضَربهُ دَنَانِير اَوْ حليا فلصاحبه ان يَأْخُذ ذَلِك كُله لانه عين مَاله وَلَا حكم لعمله فى ذَلِك كَمَا لَا حكم لَهُ فى دَابَّة كَذَا

قَالَ وَلَو غصب ثوبا فَقَصره اَوْ أَرضًا فكربها وَكَذَلِكَ لَو غصب عنبا فعصره ثمَّ طبخه بالنَّار اَوْ خلله فَلهُ ان يَأْخُذهُ فى ذَلِك كُله لانه عين مَاله وان شَاءَ غرمه مَا اغتصب فى ذَلِك كُله وَلَا يعْتَرض بِمَا وجد بعد ان كَانَ غَيره على حَاله

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 736 (Shamela #6178, hlm. urut 729)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.