Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 716

  1. كتاب الجهاد
  2. الاستئمان

٦ - اَوْ عبد لايقاتل فِي قَول ابي حنيفَة وان قَاتل فأمانه امان وَفِي قَول ابي يُوسُف والاوزاعي وَالشَّيْخ امان الْعِيد أَمَان قَاتل اَوْ لم يُقَاتل

واما اذا امنهم من امانة أَمَان فقد وَقع لَهُم الامان وَسَوَاء اكان الامام نَهَاهُم عَن ذَلِك اَوْ لم ينههم الا ان للامام ان ينْبذ اليهم ويقاتلهم وَله ان يُعَاقب الذمى الَّذِي أَمنهم بعد نَهْيه عَن ذَلِك

واما جَمِيع الْمُسلمين فأمانهم أَمَان سَوَاء كَانُوا من النِّسَاء أَو الرِّجَال سوى الاصناف السِّتَّة الَّذين سميناهم فِي الْفَصْل الاول فأعرفه

الاستئمان

والاستئمان على وَجْهَيْن

من الْمُسلمين والكافرين

فَأَما استئمان الْكفَّار فعلى وَجْهَيْن ١ بالاسلام ٢ وَبِغير الاسلام

فَأَما بالاسلام فَهُوَ على وَجْهَيْن

للْحرّ وَالْعَبْد

فَأَما العَبْد فان اسلامه على ثَلَاثَة أوجه

احدها ان يسلم فِي دَار الْحَرْب وَيخرج الى دَار الاسلام ويسكن فِيهَا فَهُوَ حر

وَالثَّانِي ان يسلم مَوْلَاهُ أَولا ثمَّ يخرج الى دَار لاسلام فَهُوَ مَمْلُوك

وَالثَّالِث ان يسلما مَعًا فِي دَار احلرب اَوْ احدهما قبل صَاحبه ثمَّ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 716 (Shamela #6178, hlm. urut 709)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.