Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 715

  1. كتاب الجهاد
  2. الامان قال والامان على وجهين

وَالثَّانِي ان يؤمنهم من يكون امانه امانا

وَالثَّالِث ان يؤمنهم من امانه لَيْسَ بِأَمَان

فاذا امنهم الامام فان ذَلِك على وَجْهَيْن

احدهما ان يُخَاطب بِهِ الْمُشْركين وَيَقُول

امنتكم

ثمَّ هُوَ على ثَلَاثَة اوجه

أَحدهَا ان يمسع ذَلِك الْمُشْركُونَ فيأمنون

وَالثَّانِي ان لَا يسمعوا الامان لعَارض بَينهم وَبَين الامام فَهُوَ امان ايضا

وَالثَّالِث ان يناديهم من حَيْثُ لَا يسمع الْكَلَام فَلَيْسَ بامان

والاخر ان يُخَاطب الْمُسلمين فَيَقُول امنتهم

فَهُوَ امان سَوَاء سمع الْمُشْركُونَ اَوْ لم يسمعوا علمُوا اَوْ لم يعلمُوا

واما اذا امنهم من لَيْسَ امانه بِأَمَان فَلَا يَقع لَهُم امان بِحَال وَهُوَ سِتَّة اصناف ١ احدها ان يؤمنهم صبي ٢ اَوْ معتوه ٣ اَوْ ذمِّي ٤ اَوْ رجل قد اسروه وَهُوَ فِيمَا بَينهم ٥ أَو رجل تَاجر فِيمَا بَينهم

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 715 (Shamela #6178, hlm. urut 708)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.