Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 686

  1. كتاب الجنايات
  2. جناية الدابة

على الرَّاكِب وَلَيْسَ على غَيره الْكَفَّارَة فِيمَن هلك

وَلَو رائت الدَّابَّة اَوْ بَالَتْ اَوْ اثارت غبارا فأفسدت مَتَاعا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ

واما الناخس اذا نخس دَابَّة عَلَيْهَا رَاكب فنفخت رجلا وقتلته دون الرَّاكِب وَكَذَلِكَ مَا اعطيت من تِلْكَ النخسة من رمى الدَّابَّة راكبها وَمن وثوبها على غَيره كَانَ ضمامنا لذَلِك كُله

وَمن قاد قطارا اَوْ سَاقه فَمَا اعطب اول القطار اَوْ آخر بيد اَوْ رجل أَو صدم انسانا فَمَاتَ كَانَ الضَّمَان على السَّائِق والقائد وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

واما الْمُرْسل اذا ارسل دَابَّة فِي طَرِيق اَوْ سكَّة فَمَا اصابته فِي نفورها ذَلِك من شَيْء فَالضَّمَان على الْمُرْسل وان طَال ذَلِك وَلم يكن هُوَ خلفهَا بعد مَا مشت بذلك الارسال

وان عدلت عَن الطَّرِيق الذى امامها الى مَا سواهُ فقد خرجت من ارساله وَلَا يكون ضمانا لما اعطيت بعد ذَلِك

واما المنفلتة فَهِيَ الدَّابَّة الَّتِي تخرج من مربطها وَتذهب فَمَا اعطيت من شئ فَلَا ضَمَان على أحد

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 686 (Shamela #6178, hlm. urut 679)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.