Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 685

  1. كتاب الجنايات
  2. جناية الدابة

وان كَانَ ارش الْجِنَايَة اكثر من قيمَة العَبْد فعلى السَّيِّد ان يدْفع العَبْد من سَبِيل الحكم وان اخْتَار ارش الْجِنَايَة دون دفع العَبْد جَازَ لَهُ ايضا

واما جِنَايَة الْمكَاتب وَالْمُدبر والمدبرة وام الْوَلَد فى الْعمد فيقتص مِنْهُم

واما غَيره فجناية الْمكَاتب عَلَيْهِ فى مَاله لَان كَسبه لَهُ لَا لسَيِّده

وَجِنَايَة الْمُدبر والمدبرة وام الْوَلَد فى مَال السَّيِّد لَان كسبهم لَهُ

وَلَيْسَ فى هَذِه الثَّلَاثَة دفع وَلَا لَهُم عَاقِلَة فاعرفه

جِنَايَة الدَّابَّة

وَجِنَايَة الدَّابَّة على ثَمَانِيَة اوجه

١ - الرَّاكِب ٢ والقائد ٣ والسائق ٤ والمرتدف ٥ والناخس ٦ والمرسلة ٧ والمنفلتة ٨ والمسيبة

فَأَما الرَّاكِب اذا سَار عَليّ الدَّابَّة فوطئت الدَّابَّة انسانا اَوْ غير اسنان اَوْ كدمته اَوْ خبطته بيد اَوْ بِرَجُل اَوْ صدمته اورمحت بحافرها حِجَارَة فَعَطب بذلك انسان اَوْ غير انسان اَوْ مَال فعلى الرَّاكِب الضَّمَان

فان كَانَت الْجِنَايَة على انسان فعلى عَاقِلَته وان كَانَت على غير انسان فَفِي مَاله وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ فى شئ من ذَلِك ماخلا خصْلَة وَاحِدَة وَهُوَ ان تكون وطِئت انسانا وَهُوَ رَاكب فَعَلَيهِ الْكَفَّارَة

وَلَو نفحت الدَّابَّة برجلها اَوْ بذنبها وَهِي تسير فاعطيت انسانا اَوْ مَالا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فى ذَلِك وَكَذَلِكَ الْمهْر والفصيل يتبع امهِ فيجئ على ماذكرنا من الْجِنَايَة فانه لايضمن

وَحكم الْقَائِد والسائق والمرتدف كَحكم الرَّاكِب الا ان الْكَفَّارَة تكون

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 685 (Shamela #6178, hlm. urut 678)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.