Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 654

  1. كتاب السرقة
  2. قاطع الطريق

قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول الشَّافِعِي ربع دِينَار وَهُوَ دِرْهَمَانِ وَنصف دِرْهَم فَصَاعِدا

وَالثَّانِي ان يُخرجهَا من حرز

وَالثَّالِث ان يشْهد بِهِ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ اَوْ يقر مرَّتَيْنِ فِي مجلسين فِي قَول أبي يُوسُف وابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد يقطع اذا اقر مرّة وَاحِدَة

وَالرَّابِع ان يكون الْمَسْرُوق مِنْهُ شَاهدا يَدعِي ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد وَفِي قَول مَالك يقطع وان كَانَ الْمَسْرُوق مِنْهُ غَائِبا فِي قَول زفر لايقطع بالشهود دون حُضُوره وَيقطع بالاقرار

وَالْخَامِس ان يكون السَّارِق بَالغا عَاقِلا وَالرجل وَالْمَرْأَة وَالْحر وَالْعَبْد فِي الْقطع سَوَاء

ولايقطع فِي الْحر الشَّديد وَلَا فِي الْبرد الشَّديد وَلَا اذا كَانَ مَرِيضا حَتَّى يبرأ ويحسم اذا قطع

قَاطع الطَّرِيق

وَحكم قَاطع الطَّرِيق عَليّ ثَمَانِيَة اوجه

احدها ان اخذ المَال وَقتل فَإِنَّهُ يصلب

وَالثَّانِي اذا قتل وَلم يَأْخُذ المَال فانه يقتل

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 654 (Shamela #6178, hlm. urut 647)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.