Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 627

  1. كتاب الشرب
  2. مالا يجوز في الماءمن التصرفات والعقود

فِيهَا حق وَكَانَت لمن اخذها بعد ذَلِك

وان غَلبه اُحْدُ أَخذهَا مِنْهُ فِي السنين الثَّلَاث واحياها صَارَت لَهُ دون الذى اخذها أَولا

عدم زَوَال الْملك بالخراب

وكل أَرض ملكهَا مُسلم اَوْ ذمِّي لايزول ملكه عَنْهَا بخرابها

وَمَا قرب من العامر فَلَيْسَ بموات وَمَا بعد مِنْهُ وَلم يملك قبل ذَلِك فَهُوَ موَات

وَذكر اصحاب الاملاءعن ابي يُوسُف ان الْموَات هُوَ الذى اذا وقف الرجل على ادناه من العامر فَنَادَى باعلي صَوته لم يسمعهُ ادنى من فِي الغامر اليه

وكل من أَحْيَا أَرضًا ميتَة واجرى عَلَيْهَا مَاء فان كَانَ ذَلِك المَاء مَاء السَّمَاء فالارض عشرِيَّة وان سَاق اليها مَاء من نهر من انهار الْمُسلمين فَأن أَبَا يُوسُف قَالَ حكمهَا حكم الارض الَّتِي فِيهَا ذَلِك النَّهر فان كَانَت من أَرض الْخراج فَهِيَ خَرَاجِيَّة وان كَانَت من أَرض الْعشْر فَهِيَ عشرِيَّة

وَقَالَ مُحَمَّد ان كَانَ المَاء الذى سَاقه اليها من مياه الانهار الْعَظِيمَة الَّتِي لله ﷿ كالنيل والفرات وَمَا يشبهها فَهِيَ من أَرض الْعشْر وان كَانَ سَاقه اليها من نهر حفره الامام من مَال الْخراج فَهِيَ أَرض خراج

مَالا يجوز فِي الماءمن التَّصَرُّفَات والعقود

وَقَالَ وَلَا يجوز فِي المَاء ثَمَانِيَة اشياء

احدها البيع

وَالثَّانِي الرَّهْن

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 627 (Shamela #6178, hlm. urut 620)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.