Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 626

  1. كتاب الشرب
  2. تحجير الموات أفأن حجر على موضع في أرض موات واعلم عليه علامة لم يملكها بذلك غير انه احق بها من غيره حتى يخرجها ويحييها فيملكها ب فان تركها كذلك ولم يحيها حتى مضت ثلاث سنين لم يكن له

وَلَهُم ان يمنعوهم عَن سقِِي زُرُوعهمْ وبساتينهم واشجارهم

مياه الْقَنَاة

واما الْقَنَاة فَإِنَّهَا على وَجْهَيْن

احدهما ان يحفرها فِي أَرض موَات فَلهُ مَا حولهَا من كل جَانب من جوانبها خَمْسمِائَة ذِرَاع حريما لسقائه وَلَيْسَ لَاحَدَّ ان يحدث فِي ذَلِك شَيْئا الا بِإِذْنِهِ فان حفر انسان فِيهِ بِئْرا فللاول ان يكبسه عَلَيْهِ وَكَذَا لَو اخْرُج مِنْهُ قناة وَسَوَاء اخْرُج هَذِه الْقَنَاة بِأَمْر السُّلْطَان اَوْ بِغَيْر أمره فِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد الشَّافِعِي وَمَالك وابي عبد الله

وَفِي قَول ابي حنيفَة لايكون لَهُ ان يُخرجهُ الا بِأَمْر الامام

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْحَرِيم للقناة والبئر مِمَّا حولهما مالاصلاح الا بِهِ وَلم يوقتوا شَيْئا

والاخرى ان يُخرجهَا فِي قناة قوم اَوْ قَرْيَة أَو بَلَده اَوْ مرفق لَهُم أَو مرعي اَوْ محتطب وَمَا اشبه ذَلِك ولايضر ذَلِك بالقوم وَلَا بِأَهْل الْقرْيَة واهل الْبَلدة فان لَهُ ذَلِك فى قَول الشَّيْخ مُحَمَّد ابْن صَاحب الا انه لَيْسَ لَهَا حَرِيم فِي ذَلِك وَلَا لَهُ ان يمْنَع غَيره من ان يحدث مثل ذَلِك مِمَّا لَا يضر بالقوم والقناة والمرفق والمرعى والمحتطب لَيْسَ بالموات

تحجير الْموَات أفأن حجر على مَوضِع فِي أَرض موَات وَاعْلَم عَلَيْهِ عَلامَة لم يملكهَا بذلك غير انه احق بهَا من غَيره حَتَّى يُخرجهَا ويحييها فيملكها ب فان تَركهَا كَذَلِك وَلم يحيها حَتَّى مَضَت ثَلَاث سِنِين لم يكن لَهُ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 626 (Shamela #6178, hlm. urut 619)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.