Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 615

  1. كتاب القسمة

كتاب الْقِسْمَة

قَالَ الشَّيْخ

وَلَا تجوز الْقِسْمَة فى عشرَة اشياء

احدهما فِيمَا يضر الشُّرَكَاء فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه

وَيجوز ذَلِك فِي قَول مَالك

وَالثَّانِي فِيمَا يضر بعض الشُّرَكَاء الا ان يتراضوا على ذَلِك فِي قَول زفر وَابْن ابي ليلى وَالشَّيْخ وَجَاز ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة

وَالثَّالِث فِي الطَّرِيق اذا لم يَتَّسِع ان يكون لكل وَاحِد طَرِيق وطلبوا الْقِسْمَة بَينهم واذا وَقع الِاخْتِلَاف فى الطَّرِيق بَين قوم يبنون قَرْيَة فَاخْتَلَفُوا فِي طريقها اَوْ فى طَرِيق الارضين والكروم وَمَا اشبه ذَلِك فانه يحكم بِأَقَلّ مَا يكفيهم الا ان يتفقوا على اكثر من ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول الشَّيْخ يحكم بسبعة اذرع الا ان يتفقوا على أَكثر مِنْهَا اَوْ على أقل فَيحكم بِمَا اتَّفقُوا عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 615 (Shamela #6178, hlm. urut 608)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.