Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 614

  1. كتاب الرهن
  2. استعار متاعا ليرهنه

الْمُرْتَهن فان اخذه من الرَّاهِن كَانَ الرَّهْن بِمَا فِيهِ وان اخذه من الْمُرْتَهن رَجَعَ الْمُرْتَهن بِقِيمَة الرَّهْن على الرَّاهِن وبالدين جَمِيعًا

وَكَذَلِكَ ان قَالَ ارهنه بِالدَّرَاهِمِ فرهنه بِالدَّنَانِيرِ اَوْ بشئ غير مَا سمى فَهُوَ ضَامِن والامر فِيهِ عَليّ وَصفنَا

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَهُ ارهنه فى بلد كَذَا فرهنه فى بلد آخر فَهُوَ سَوَاء

وَلَو رَهنه بِعشْرَة دَرَاهِم وَهلك عِنْد الْمُرْتَهن وَفِيه وَفَاء بِالدّينِ اَوْ اكثر فانه يذهب بِالدّينِ وَيرد الرَّاهِن على رب الْمَتَاع مَا يسْقط عَنهُ بِالرَّهْنِ وَذَلِكَ عشرَة دَرَاهِم وَإِن كَانَ الرَّهْن يُسَاوِي ثَمَانِيَة دَرَاهِم والمسئلة بِحَالِهَا ذهب بِثمَانِيَة وعَلى الرَّاهِن لرب الْمَتَاع ثَمَانِيَة دَرَاهِم وللمرتهن دِرْهَمَانِ قَالَ والراهن على أَرْبَعَة أوجه

أَحدهمَا رهن رجل عِنْد رجل

وَالثَّانِي رهن رجل عِنْد رجلَيْنِ

وَالثَّالِث رهن رجلَيْنِ عِنْد رجل

وَالرَّابِع رهن رجلَيْنِ عِنْد رجلَيْنِ أَو أَكثر فَكلهَا جَائِزَة اذا كَانَ الرَّهْن وَاحِدًا

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 614 (Shamela #6178, hlm. urut 607)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.