Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 592

  1. كتاب الآبق
  2. أنواع الاباق

هلك اَوْ هرب من يَده بِوَجْه من الوجوء فَهُوَ ضَامِن

انواع الْأَخْذ

واما الْأَخْذ فَهُوَ على أَرْبَعَة اوجه

احدها ان يَأْخُذهُ ليَرُدهُ على صَاحبه فَلهُ الْجعل اذا رده على صَاحبه

وَالثَّانِي اذا أَخذه لأجل نَفسه فَهُوَ ضَامِن وَلَا جعل لَهُ فِيهِ

وَالثَّالِث الْوَارِث اذا جَاءَ بعد موت السَّيِّد فَلَيْسَ لَهُ جعل لانه لَهُ اَوْ شريك فِيهِ فقد رده لنَفسِهِ فَلَا جعل لَهُ

وَالرَّابِع رجل اشْتَرَاهُ فجَاء بِهِ المُشْتَرِي فاستحقه مَوْلَاهُ فَلَا جعل لَهُ لانه جَاءَ لنَفسِهِ لَا ليَرُدهُ على صَاحبه

أَنْوَاع الاباق

واما الباق فَهُوَ على سَبْعَة اوجه

احدها عبد الرَّهْن ابق فَرد فالجعل على الْمُرْتَهن وان كَانَ فِيهِ فضل فعلى الرَّاهِن بِقدر الْفضل

وَالثَّانِي العَبْد الْجَانِي ابق فَرد فالجعل على مَوْلَاهُ فان لم يُوجد مِنْهُ الْجعل حَتَّى دفع بِجِنَايَتِهِ فالجعل على الْمَدْفُوع اليه

وَالثَّالِث عبد الامانة اذا ابق فَرد فالجعل على سَيّده لَا على الْمُسْتَوْدع

وَالرَّابِع أم الْوَلَد

وَالْخَامِس الْمُدبرَة

وَالسَّادِس العَبْد

وَالسَّابِع الامة اذا ابق وَاحِد من هَؤُلَاءِ فالجعيل على الْمولى فِي هَذِه الْوُجُوه الاربعة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 592 (Shamela #6178, hlm. urut 585)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.