Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 591

  1. كتاب الآبق
  2. احدها ان أخذه افضل من تركه لانه ان تركه ذهب عن صاحبه وهلك ماله

كتاب الْآبِق

ثَمَان مسَائِل

اعْلَم ان دوران هَذَا الْكتاب على ثَمَانِي مسَائِل على الْأَخْذ والآخذ والاباق وَالْمَكَان الذى اخذه فِيهِ وَالدَّفْع والجعل والذى لَهُ الْآبِق

أَخذ الْآبِق

فَأَما اخذ الْآبِق فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان أَخذه افضل من تَركه لانه ان تَركه ذهب عَن صَاحبه وَهلك مَاله

الاشهاد

وَالثَّانِي ان يشْهد عَلَيْهِ الْآخِذ انه انما اخذه ليَرُدهُ على صَاحبه فان لم يشْهد ثمَّ هلك فِي يَده اَوْ هرب فَعَلَيهِ الضَّمَان فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد ولاضمان عَلَيْهِ فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه

وَالثَّالِث ان يَأْخُذهُ لنَفسِهِ لَا لاجل ان يردهُ على صَاحبه فان مَاتَ اَوْ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 591 (Shamela #6178, hlm. urut 584)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.