Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 587

  1. كتاب اللفطه والضالة
  2. الانقاق

انفق بِأَمْر القَاضِي وَالسُّلْطَان اَوْ بِغَيْر امْرَهْ

وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه وابو عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث بن سعد لايرجع الا ان ينْفق بِأَمْر القَاضِي فَيرجع حِينَئِذٍ

وَالثَّانِي اذا اخذ ضَالَّة ثمَّ انفق عَلَيْهَا بِأَمْر القَاضِي ثمَّ مَاتَت الضَّالة قبل ان يردهَا ايرجع بِالنَّفَقَةِ ام لَا

قَالَ ابو حنيفَة وابو يُوسُف وَمَالك لايرجع

وَقَالَ زفر وابو عبد الله يرجع عَلَيْهِ بِمَا انفق

وَالثَّالِث ان ينْفق عَلَيْهَا بِأَمْر القَاضِي ثمَّ يردهَا على صَاحبهَا فَلهُ مَا انفق عَلَيْهَا

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 587 (Shamela #6178, hlm. urut 580)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.