Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 586

  1. كتاب اللفطه والضالة
  2. الانقاق

وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه يعرفهَا فان لم يجده من يعرفهَا يتَصَدَّق بهَا وان كَانَ فَقِيرا فَأكلهَا جَازَ فان جَاءَ صَاحبهَا خَيره بَين الضَّمَان والاجر

وَقَالَ ابو عبد الله ان تصدق بهَا ثمَّ جَاءَ صَاحبهَا لم يكن لَهُ عَلَيْهِ الضَّمَان والثانى فِي كمية التَّعْرِيف قَالَ مَالك يعرف سنة الا فِي الشَّيْء التافه

قَالَ ابو حنيفَة واصحابه وابو عبد الله اذا كَانَت عشرَة دَرَاهِم فَقَط عرفهَا سنة وان كَانَت دون ذَلِك عرفهَا عَليّ قدر مَا يرى

وَالثَّالِث اذا عرف فجَاء رجل واعطى الْعَلامَة يلْزمه دَفعهَا اليه ام لَا

قَالَ مَالك وَالْحسن بن صَالح وَأَبُو عُبَيْدَة يلْزمه دَفعهَا اليه

وَقَالَ ابو حنيفَة واصحابه وابو عبد الله لَا يلْزمه وَله اذا سكن قلبه الى صَدَقَة ان يَدْفَعهَا اليه ولايجير على ذَلِك الا بِبَيِّنَة تقوم على ذَلِك

الانقاق

وَمَا الانفاق فانه على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان ينْفق على اخذ بِغَيْر أَمر الْحَاكِم

قَالَ مَالك وَابْن شيرمه يرجع بِالنَّفَقَةِ

وَله ان لَا يرد الضَّالة حَتَّى يَأْخُذ النَّفَقَة

واذا اخذ الْمَتَاع ليعرف بالكراء فعلى صَاحبه الْكِرَاء وَسَوَاء

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 586 (Shamela #6178, hlm. urut 579)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.