Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 575

  1. كتاب الاجارة
  2. اجارة الشريك شريكه والعاشر لو كان طعام بين رجلين فقال احدهما لصاحبه احمله الى موضع كذا ولك في نصيبي من الاجر كذا او قال اطحنه ولك في نصيبي كذا من الاجر جاز ذلك في قول زفر ومحمد بن صاحب ولايجوز ذلك في قول ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد

الْحمام لانه لم يُعْطه اجرا على حفظ الثَّوْب

اجارة السمسار

وَالْخَامِس اجارة السمسار لايجوز ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو قَالَ بِعْ هَذَا الثَّوْب بِعشْرَة دَرَاهِم فَمَا زَاد فَهُوَ لَك وان فعل فَلهُ اجْرِ الْمثل

وَلَو اسْتَأْجر السمسار شهرا ليبيع لَهُ أَو ليَشْتَرِي بِكَذَا من الاجر جَازَ ذَلِك

وَالسَّادِس اجارة الكروم والاشجار لاتجوز

وَالسَّابِع اجارة الاغنام بصوفها ولبنها ونتاجها لايجوز فَأن فعل ذَلِك لصَاحب الْغنم فللذى قَامَ عَلَيْهِ اجْرِ مثله

وَالثَّامِن اجارة المراعي لاتجوز وَإِن شَاءَ اجْرِ مِقْدَارًا مِنْهُ ويبيعه اليه ويبيحه سائرها

اجارة الشّرْب والآبار الخ

وَالتَّاسِع اجارة الشّرْب والآبار والقنوات ليستقى مِنْهَا اَوْ يسْقِي مِنْهَا مَاشِيَته أَو أرضه فان فعل لم تجب الاجرة

اجارة الشَّرِيك شَرِيكه والعاشر لَو كَانَ طَعَام بَين رجلَيْنِ فَقَالَ احدهما لصَاحبه احمله الى مَوضِع كَذَا وَلَك فِي نَصِيبي من الاجر كَذَا اَوْ قَالَ اطحنه وَلَك فِي نَصِيبي كَذَا من الاجر جَازَ ذَلِك فِي قَول زفر وَمُحَمّد بن صَاحب ولايجوز ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وَمُحَمّد

اجارة الْفَحْل

وَالْحَادِي عشر اجارة النَّحْل لينزيه لاتجوز وَلَا اجرة لَهُ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 575 (Shamela #6178, hlm. urut 568)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.