Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 574

  1. كتاب الاجارة
  2. اجارة الحمام

الاجارة الْفَاسِدَة

قَالَ والاجارة الْفَاسِدَة على اُحْدُ عشر وَجها

احدها الاجارة على الْمعاصِي وَهُوَ ان يسْتَأْجر الرجل الرجل ليقْتل رجلا اَوْ يضْربهُ اَوْ يشتمه اَوْ يسْتَأْجر النائحه اَوْ الْمُغنيَة لتنوح عَليّ ميتَة اَوْ لتغني لَهُ اَوْ يسْتَأْجر حمالا ليحمل لَهُ خمرًا اَوْ غَيره فان اسْتَأْجرهَا على ان يطْرَح عَنهُ ميتَة أَو يصب خمرًا فَهُوَ جَائِز وَله الاجرة وَلَا أُجْرَة على الْمعاصِي لَا الْمُسَمَّاة وَلَا الْمثل

الثَّانِي الاجارة على الطَّاعَات لاتجوز مثل تَعْلِيم الْقُرْآن وَالسّنة وَالصَّوْم وَالصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالْحج وَالْعمْرَة وَغَيرهَا فى قَول ابي حنيفَة واصحابه وَتجوز فِي قَول الشَّافِعِي الاجارة على تَعْلِيم الْقُرْآن وَلَا يجوز ذَلِك فى قَول الْفُقَهَاء وابى عبد الله

الاجارة فى الْحَج وَالْعمْرَة

وَتجوز الاجارة فى الْحَج وَالْعمْرَة فى قَول ابي عبد الله واهل الحَدِيث

اجارة الْمَصَاحِف الخ

وَيجوز فِي قَول الشَّيْخ الاجارة فِي مصاحف الْقُرْآن وَالْفِقْه ليقْرَأ فِيهَا اَوْ لينسخها اذا احْتَاجَ الى ذَلِك وَلَا احب اجْرِ ذَلِك

اجارة الْحجام والبيطار الخ

وَالثَّالِث اجارة الْحجام والبيطار والفصاد فان اعطاه على ذَلِك شَيْئا فرضيه جَازَ

اجارة الْحمام

وَالرَّابِع اجارة الْحمام لاتجوز وَلَو سرق ثَوْبه فَلَا ضَمَان على رب

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 574 (Shamela #6178, hlm. urut 567)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.