Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 564

  1. كتاب الاجارة
  2. أنواع الاجرة

وَالثَّانِي ان تكون الاجارة وَاقعَة على الْوَقْت فبمقدار مَا يمْضِي من لوقت تجب الاجرة

وَالثَّالِث ان تكون وَاقعَة على عمل يصلح اوله دون آخِره فَيجب لَهُ من الاجرة بِمِقْدَار مَا عمل

وَالرَّابِع ان تكون وَاقعَة على عمل لَا يصلح اوله دون آخِره وَلَا ينْتَفع من أَوله بِدُونِ آخِره فانه لَا يجب لَهُ الاجر حَتَّى يتم الْعَمَل ويفرغ مِنْهُ

أَنْوَاع الاجرة

قَالَ والاجرة لَا تخرج عَن عشرَة اوجه

الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير والكيلي والوزني والمزروع والمعدود الَّذِي لَا تفَاوت فِيهِ والمعدود الَّذِي فِيهِ تفَاوت وَالْحَيَوَان وَالْمَتَاع وَالْعَقار وَالِانْتِفَاع فاذا كَانَت الاجرة دَرَاهِم اَوْ دَنَانِير فَيَنْبَغِي ان يبين الْمِقْدَار فَحسب ويكفيه ذَلِك وَهُوَ جَائِز ان كَانَ معجلا اَوْ مُؤَجّلا بَين الاجل

وان كَانَ كيليا اَوْ وزنيا يَنْبَغِي ان يبين الْمِقْدَار وَالْجِنْس وَالصّفة وَالْأَجَل فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول الشَّيْخ يجوز وان يبين الاجل

وان كَانَ من الْمَعْدُود الَّذِي لَا تفَاوت فِيهِ يَنْبَغِي ان بِعَين الْجِنْس والمقدار وَالصّفة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 564 (Shamela #6178, hlm. urut 557)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.