Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 2, hlm. 563

  1. كتاب الاجارة
  2. الأجرة المسكوت عنها

فَأن أَمْسكُوا الْمَتَاع لاجل الْكِرَاء فَهَلَك فَعَلَيْهِم الضَّمَان وَلَيْسَ على غَيرهم الضَّمَان اذا مسكوا لاجل الاجرة اذا هلك

انواع الْأُجْرَة

قَالَ والاجرة على اربعة أوجه

أما ان تكون مُعجلَة

أَو مُؤَجّلَة

أَو منجمة

أَو مسكوتا عَنْهَا

الْأُجْرَة المعجلة

فان كَانَت مُعجلَة فَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر أَن يؤجلها

الْأُجْرَة المعجلة

فان كَانَت مُعجلَة فَلَيْسَ للْمُسْتَأْجر ان يؤجلها

الْأُجْرَة المؤجلة

واذا كَانَت مستأجلة فَلَيْسَ للاجير ان يستعجلها

الْأُجْرَة المنجمة

فاذا كَانَت منجمة فَلَيْسَ لاحدهما ان يُؤَخر اَوْ يقدم من نجمها

الْأُجْرَة الْمَسْكُوت عَنْهَا

واما اذا كَانَ مسكوتا عَنْهَا فانها تكون على أَرْبَعَة أوجه

احدها ان تكون الاجارة وَاقعَة على الْمسير فمقدار مَا سَار وَجَبت الاجرة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 2، ص 563 (Shamela #6178, hlm. urut 556)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.