Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 540

  1. كتاب المضاربة
  2. انواع المضاربة من حيث الصحة والفساد

انواع الْمُضَاربَة من حَيْثُ الصِّحَّة وَالْفساد

قَالَ وَالْمُضَاربَة على وَجْهَيْن صَحِيحَة وفاسدة

فاما الْفَاسِدَة فعلى وَجْهَيْن

احدهما يكون فَسَاده بِشُرُوط فَاسِدَة

وَالْآخر يكون فَسَاده بِخِلَاف من الْمضَارب

فاما الَّتِي فَسَادهَا بِشُرُوط فَاسِدَة فَهِيَ على خَمْسَة اوجه

احدها ان يدْفع الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير الى الْمضَارب وَيشْتَرط ربح صنف مِنْهَا لاحدهما وَربح صنف للْآخر

وَالثَّانِي ان يدْفع اليه دَرَاهِم ودنانير وَيشْتَرط احدهما لنَفسِهِ زِيَادَة عشرَة دَرَاهِم اَوْ عشْرين اَوْ اقل اَوْ اكثر من الرِّبْح وَالْبَاقِي بَينهمَا على النّصْف اَوْ الثُّلُث اَوْ الرّبع

وَالثَّالِث ان يدْفع رب المَال مَاله الى الْمضَارب على ان يدْفع لَهُ بضَاعَة مِنْهَا وَسَائِر ذَلِك بَينه وَبَين الْمضَارب

وَالرَّابِع ان يدْفع اليه جَمِيع المَال وَيشْتَرط رب المَال اَوْ الْمضَارب يشْتَرط مَعَ رب المَال عِنْد عقده الْمُضَاربَة اَوْ الْقَرَاض اَوْ الاجازة اَوْ البيع اَوْ الْهِبَة وَنَحْوهَا

وَكَذَلِكَ كل شَرط اشْترط فِي عقدَة الْمُضَاربَة فِيهِ قطع الشّركَة فان لمضاربة فِيهِ فَاسِدَة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 540 (Shamela #6178, hlm. urut 536)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.