Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 539

  1. كتاب المضاربة

سواهَا

وَكَذَلِكَ الشّركَة

وَلَو دفع عرُوضا الى اُحْدُ مُضَارَبَة قَالَ ابو حنيفَة واصحابه اذا بَاعَ فِيهَا وَاشْترى فَوَقع ربح فَالرِّبْح لرب المَال والوضعية عَلَيْهِ وللمضارب أجر مثله فِيمَا عمله

وَقَالَ الشَّيْخ ان كَانَ ابْتَاعَ بالعروض فَكَذَلِك وان كَانَ بَاعهَا بِدَرَاهِم اَوْ بِدَنَانِير ثمَّ اشْترى بهَا عرُوضا فالدراهم وَالدَّنَانِير هِيَ رَأس المَال وَيكون الرِّبْح بَينهمَا على مَا اشْترطَا والوضيعة على المَال وَالرِّبْح فِي الوضيعة على مَا اشْترطَا والخسران على المَال

فان اشْترطَا الخسران عَلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ فَفِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد الرِّبْح بَينهمَا والوضيعة على المَال

وَفِي قَول ابي يُوسُف الرِّبْح لصَاحب المَال والوضيعة عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 539 (Shamela #6178, hlm. urut 535)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.