Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 309

  1. كتاب النكاح
  2. اسلام الزوجين

قبلهَا

وان لم يترافعا الينا حَتَّى مَضَت ثَلَاث حيض وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا فِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه لَا تقع الْفرْقَة بَينهمَا حَتَّى يعرض عَلَيْهَا الاسلام وتأبى وَيفرق السُّلْطَان بَينهمَا

وَالثَّالِث ان تسلم الْمَرْأَة وَلَا يسلم الرجل فان الزَّوْج يعرض عَلَيْهِ الاسلام فان اسْلَمْ فهما على نِكَاحهمَا وان ابي فرق بَينهمَا وَلها الْمهْر ان كَانَ دخل بهَا وَنصف الْمهْر ان لم يكن دخل بهَا لَان الْفرْقَة جَاءَت من قبله

فان لم يترافعا الينا حَتَّى حَاضَت ثَلَاث حيض

وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا فِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَلَا تقع فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه مَا لم يعرض عَلَيْهِ الاسلام ويأبى وَيفرق السُّلْطَان بَينهمَا

اسلامهما فِي دَار الشّرك

واما اسلامهما فِي دَار الشّرك فعلى ثَلَاثَة اوجه

احدها ان يسلما مَعًا فهما عَليّ نِكَاحهمَا

وَالثَّانِي ان يسلم احدهما دون الآخر وَيمْكث ثمَّ وَلَا يخرج الى دَار الاسلام فان الْمَرْأَة لَا تبين من زَوجهَا حَتَّى تحيض ثَلَاث حيض لانه لَيْسَ ثمَّة السُّلْطَان يعرض على الاخر الاسلام

فاذا مَضَت ثَلَاث حيض وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا

وَالثَّالِث ان يسلم احدهما وَيخرج الى دَار الاسلام فان الْمَرْأَة تبين من زَوجهَا عِنْد ابي حنيفَة واصحابه لاخْتِلَاف الدَّاريْنِ وَفِي قَول ابي عبد الله وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تبين من زَوجهَا حَتَّى تمْضِي ثَلَاث حيض لَان النَّبِي صلى

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 309 (Shamela #6178, hlm. urut 306)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.