Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 308

  1. كتاب النكاح
  2. اسلام الزوجين

على نِكَاحهمَا الا فِي ثَلَاث مسَائِل

احدهما ان يَكُونَا محرمين

وَالثَّانِي اذا وَقع بَينهمَا ثَلَاث تَطْلِيقَات

وَالثَّالِث ان يكون قد تزَوجهَا فِي عدَّة مُسلم اذا كَانَت كِتَابِيَّة فان تزَوجهَا فِي عدَّة كَافِر ثمَّ اسلما تركا ايضا على نِكَاحهمَا فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد يفرق بَينهَا فِي الْمسَائِل الثَّلَاث

اسلام الزَّوْجَيْنِ

قَالَ واسلام الزَّوْجَيْنِ على وَجْهَيْن

أَحدهمَا فِي دَار الاسلام

والاخر فِي دَار الْكفْر

فاما الَّذِي فِي دَار الاسلام فَهُوَ على ثَلَاثَة اوجه

اولها ان كَانَ اسلما مَعًا فانهما يتركان على نِكَاحهمَا

وَالثَّانِي ان يسلم الرجل وَلَا تسلم الْمَرْأَة فانها يعرض عَلَيْهَا الاسلام فان اسلمت فهما على نِكَاحهمَا وان ابت فرق بَينهمَا

فان كَانَ قد دخل بهَا فلهَا الْمهْر

وان لم يكن قد دخل بهَا فَلَا مهر لَهَا لَان الْفرْقَة قد جَاءَت من

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 308 (Shamela #6178, hlm. urut 305)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.