Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 289

  1. كتاب النكاح
  2. نكاح المتكلف

نِكَاح مستسعاة فِي بَعْضهَا مُعتقة فِي بَعْضهَا الآخر

واما نِكَاح الَّتِي عتق بَعْضهَا وَهِي تسْعَى فِي بعض قيمتهَا فَكَذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله الا انها لَا ترد فِي الرّقّ

وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد حكمهَا حكم الْحَرَائِر وَفِي قَول الشَّيْخ ان المستسعاة على وَجْهَيْن كَمَا قد ذكره فِي العَبْد رِوَايَة عَن ابي حنيفَة

نِكَاح الامة بَين رجلَيْنِ

واما نِكَاح الامة الَّتِي تكون بَين رجلَيْنِ فَلَيْسَ لَاحَدَّ ان يُزَوّجهَا بِغَيْر اذن صَاحبه فان فعل كَانَ مَوْقُوفا على اجازة الاخر

حكم نِكَاح العَبْد

وَلَيْسَ للْعَبد ان يتَزَوَّج فَوق الاثنتين فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَله ان يتَزَوَّج فِي قَول مَالك اربعا

وَلَيْسَ للْعَبد ان يتسرى فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَله ان يتسرى فِي قَول مَالك

من لَهُم ولَايَة الزواج على الصَّغِير وَغَيره

وللاب ووصي الاب والجداب الْأَب وَالْحَاكِم ان يزوجوا الصَّغِير وَلَيْسَ ان يزوجوا عَبده وَلَهُم ان يزوجوا امته من عَبده

وللمأذون وَالْمكَاتب وَالْمُضَارب وَالْمُرْتَدّ ان يزوجوا اماءهم وَلَيْسَ لَهُم ان يزوجوا عبيدهم وَلَهُم ان يزوجوا عبيدهم من امائهم

نِكَاح الْمُتَكَلف

واما نِكَاح الْمُتَكَلف فَهُوَ ان يَقُول رجل لرجل زَوجتك فُلَانَة على كَذَا من الْمهْر بِمحضر من شَاهِدين فَيقبل الرجل فان ذَلِك مَوْقُوف على اجازة فُلَانَة

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 289 (Shamela #6178, hlm. urut 286)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.