Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 288

  1. كتاب النكاح
  2. نكاح المكاتبة

لَا للْمولى فِي هَذَا الْوَجْه

وان اخرجها من ملكه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة اَوْ مَاتَ فَصَارَت مِيرَاثا اَوْ اوصى بهَا لَاحَدَّ اَوْ اصاب مِنْهَا اُحْدُ السَّبْعَة الْمُحرمَة كَانَ جَمِيع ذَلِك ردا لما فعلت الامة وانتفض النِّكَاح

فان كَانَ قد دخل بهَا كَانَ الْمهْر للْمولى وان لم يكن قد دخل بهَا فَلَا يلْزمه شَيْء

نِكَاح الْمُدبرَة

واما نِكَاح الْمُدبرَة فَكَذَلِك فِي جَمِيع مَا ذكرنَا من نِكَاح الامة الا انه لَيْسَ للْمولى ان يُخرجهَا من ملكه الى ملك غَيره وَلَا تصير مِيرَاثا كالامة

نِكَاح ام الْوَلَد

واما نِكَاح ام الْوَلَد فَهُوَ مثل نِكَاح الْمُدبرَة الا فِي خَصْلَتَيْنِ

احداهما اذا زوجت نَفسهَا بِغَيْر اذن الْمولى فاعتقها الْمولى قبل الْإِجَازَة وَالرَّدّ فَإِن كَانَ دخل بهَا الزَّوْج قبل الْعتْق صَحَّ النِّكَاح لِأَن عدَّة الْمولى لزمتها فَلَا يثبت مَعهَا نِكَاح وَلَا يلْزمه شَيْء

وَالثَّانِي اذا اعتقت عَلَيْهِ بوفاته فعتقها من رَأس المَال لَا من الثُّلُث

نِكَاح الْمُكَاتبَة

واما نِكَاح الْمُكَاتبَة فَلَيْسَ لَهَا ان تتَزَوَّج بِغَيْر اذن مَوْلَاهَا وَلَا لمولاها ان يُزَوّجهَا بِغَيْر اذنها فان اتفقَا على النِّكَاح جَازَ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر لَهَا تستعين بِهِ على كتَابَتهَا وان ادت وعتقت كَانَ النِّكَاح بِحَالهِ وَلَيْسَ لَهَا خِيَار وان عجزت فَردَّتْ فِي الرّقّ كَانَ النِّكَاح ايضا بِحَالهِ وَرجع الْمهْر الى الْمولى

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 288 (Shamela #6178, hlm. urut 285)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.