Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 26

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نقض الوضوء

وَالثَّالِث بِثَلَاث حفنات

وَالرَّابِع بِالْمَاءِ ثَلَاث مَرَّات للقبل وَخمْس مَرَّات للدبر

مَا لَا يستنجي بِهِ

وَلَا يستنجي بِخَمْسَة أَشْيَاء

أَحدهَا برجيع

وَالثَّانِي بروث

وَالثَّالِث بِعظم

وَالرَّابِع بخزف

وَالْخَامِس بزجاج كَمَا جَاءَ فِي الْخَبَر

بَاب نقض الْوضُوء

وينقض الْوضُوء عشرُون شَيْئا بَعْضهَا بالِاتِّفَاقِ وَبَعضهَا بالاختلاف اربعة من الْقبل وَثَلَاثَة من الدبر وَخَمْسَة من الْفَم واربعة من جَمِيع الْبدن واربعة من غير اشارة من مَوضِع

فَأَما الَّتِي من الْقبل فالبول والمذي والوذي لَا خلاف فِيهَا وَالرَّابِع الرّيح فَفِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف فِيهَا الْوضُوء وَفِي قَول مُحَمَّد ابْن الْحسن وَعبد الله بن الْمُبَارك لَيْسَ فِيهَا الْوضُوء وَفِي قَول أبي عبد الله اذا كَانَت الْمَرْأَة شرماء وَالرِّيح متنة فَفِيهَا الْوضُوء لانها حِينَئِذٍ من الدبر

واما الَّتِي من الدبر فالغائط وَالرِّيح وَلَا خلاف فِيهَا وَالثَّالِث الدُّود وَحب الْقرح

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 26 (Shamela #6178, hlm. urut 23)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.