Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 25

  1. كتاب الطهارة
  2. ما يستنجي به

وَالثَّانِي ان يبزق فِي المَاء

وَالثَّالِث ان يمتخط فِي المَاء

وَالرَّابِع ان يمتخط بِيَمِينِهِ من غير ان يكون بِشمَالِهِ عِلّة

اوجه الِاسْتِنْجَاء

والإستنجاء على خَمْسَة اوجه

احدها فَرِيضَة وَالثَّانِي سنة وَالثَّالِث فَضِيلَة وَالرَّابِع وَاجِب وَالْخَامِس بِدعَة

فَأَما الْفَرِيضَة فَهِيَ عِنْد الْغسْل من الْجَنَابَة واما الْوَاجِب اذا كَانَ اللطخ فِي المقعد اكثر من مِقْدَار الدِّرْهَم

وَأما السّنة اذا كَانَ اللطخ مِقْدَار الدِّرْهَم

واما الْبِدْعَة اذا لم يكن بَال اَوْ تغوط

واما لفضيلة اذا كَانَ اللطخ أقل من مِقْدَار الدِّرْهَم

مَا يستنجي بِهِ

والاستنجاء بأَرْبعَة اشياء

أَولهَا بِثَلَاث احجار

وَالثَّانِي بِثَلَاث مدرات

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 25 (Shamela #6178, hlm. urut 22)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.