Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 148

  1. كتاب الصوم
  2. الاذن في صوم النفل

فَأن افطر هَؤُلَاءِ الاربعة وَلم يَجدوا من الْوَقْت مَا يقضون فِيهِ وماتوا فَلَيْسَ عَلَيْهِم كَفَّارَة وان وجدوا بعض الْوَقْت فَعَلَيْهِم بِقدر مَا وجدوا وَلم يفضوا ان يكفر عَنْهُم أحد لكل يَوْم منوين من الْحِنْطَة فان صَامُوا لاجلهم جَازَ على قَول ابي عبد الله وَأحمد بن حَنْبَل واسحق بن رَاهْوَيْةِ وَلَا يجوز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَالشَّافِعِيّ

أهل الْكَفَّارَة

أما أهل الْكَفَّارَة

فأحدهم صَاحب الْعَطش الَّذِي لَا يصبر عَن المَاء

وَالثَّانِي الْمُسْتَحَاضَة الَّتِي لَا تصبر عَن الطَّعَام

وَالثَّالِث الْكَبِير والكبيرة فان هَؤُلَاءِ يفطرون ويكفرون لكل يَوْم منوين من الطَّعَام

الاذن فِي صَوْم النَّفْل

قَالَ وَمن لَا يجوز لَهُم ان يَصُومُوا نفلا الا بأذن سَبْعَة نفر

احدهم الْمَرْأَة لَا يجوز لَهَا ان تَصُوم التَّطَوُّع الا بأذن زَوجهَا اذا كَانَ الزَّوْج حَاضرا

وَالثَّانِي الامة لَا تَصُوم تَطَوّعا الا باذن سَيِّدهَا

وَالثَّالِث ام الْوَلَد لَا تَصُوم الا باذن سَيِّدهَا

وَالرَّابِع الْمُدبر لَا يَصُوم الا باذن سَيّده

وَالْخَامِس العَبْد لَا يَصُوم الا باذن سَيّده

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 148 (Shamela #6178, hlm. urut 145)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.