Lewati ke konten

النتف في الفتاوى للسغدي · السغدي

Juz 1, hlm. 147

  1. كتاب الصوم
  2. أهل القضاء

الصَّوْم الْمُسْتَحبّ

واما الْمُسْتَحبّ فانه على ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا صَوْم يَوْم عَاشُورَاء

وَالثَّانِي صَوْم يَوْم عَرَفَة

وَالثَّالِث صَوْم الايام الغر وَهِي ثَلَاثَة عشر واربعة عشر وَخَمْسَة عشر من الشَّهْر

وروى عَن رَسُول ﷺ انه قَالَ صَوْم عَاشُورَاء كَفَّارَة سنة وَصَوْم عَرَفَة كَفَّارَة سنتَيْن سنة مَاضِيَة وَسنة مُسْتَقْبلَة

وَعَن النَّبِي ﷺ انه قَالَ من صَامَ من كل شهر ثَلَاثَة أَيَّام فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْر وَعَلِيهِ بالغر

من يجوز لَهُم الافطار فِي رَمَضَان

قَالَ وَمن يجوز لَهُم الافطار فِي رَمَضَان سَبْعَة نفر فَأَرْبَعَة مِنْهُم من أهل الْقَضَاء وَثَلَاثَة من أهل الْكَفَّارَة

أهل الْقَضَاء

فَأَما أهل الْقَضَاء فأحدهم الْمُسَافِر يفْطر فِي سَفَره اذا كَانَ سَفَره طَاعَة أَو سفر رخصَة وَفِي الْمعْصِيَة لَا يجوز ان يفْطر فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وَيجوز فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه

وَالثَّانِي يفْطر الْمَرِيض اذا أضره الصّيام وخشى زِيَادَة اي مرض كَانَ

وَالثَّالِث الْحَامِل اذا خَافت على حملهَا تفطر

وَالرَّابِع الْمُرضعَة اذا خَافت على وَلَدهَا وَلَا تقدر ان تسترضع لولدها ظِئْرًا

Rujukan halaman ini: النتف في الفتاوى للسغدي، ج 1، ص 147 (Shamela #6178, hlm. urut 144)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.