الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني
كتاب الجنايات
- باب جناية المدبر
- باب ما يحدث المدبر في الطريق
- باب غصب المدبر
- باب جناية المدبر على مولاه
- باب جناية المدبرين أحدهما على صاحبه
- باب جناية المدبر بين اثنين
- باب جناية المدبر بعد موت سيده
- باب العبد يوصي بعتقه ثم يجني جناية
- باب جناية مدبر الذمي
- باب جناية الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان
- باب جناية المدبر والمدبرة والجناية عليهما
- باب جناية المدبر إذا اغتصبه رجل من سيده
- باب جناية أم الولد والجناية عليها
- باب جناية أم ولد الذمي
- باب جناية العبد يعتق بعضه أو الأمة وهي تسعى في بقية قيمتها
- باب جناية المكاتب إذا جنى وهو مكاتب ثم عجز قبل أن يقضي عليه
- باب المكاتب يجني فيقضي عليه بذلك ثم يعجز
- باب المكاتب يجني جناية ثم يموت قبل أن يقضي عليه أو بعد ما قضي عليه
- باب جناية المكاتب على مولاه وجناية مولاه عليه
- باب العبد يجني ثم يكاتب
- باب المكاتب يجني جنايات فيقضي عليه ببعضها ولا يقضي عليه ببعض حتى يعجز
- باب جناية ولد المكاتب والجناية عليه
- باب إقرار المكاتب بالجناية
- باب المكاتب يوجد في داره قتيل أو أشرع شيئا من داره فيصيب إنسانا أو يضع حجرا في الطريق أو يحفر بئرا أو يحدث شيئا في غير ملكه
- باب ما يغصب المكاتب أو يفسد أو يستهلك من الأموال
- باب الجناية على المكاتب
- باب عبد المكاتب يجني
- باب الرجل يكاتب نصف عبد له ثم يجني جناية
- باب الرجل يكاتب عبدين له مكاتبة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه أو على غيره
- باب جناية المكاتب بين اثنين
- باب جناية العبد على الحر واحدهما على صاحبه