Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 2, hlm. 171

  1. كتاب الزكاة
  2. باب عشر الأرض

في البرية في أرض العرب تجعلها أرض العشر لأن أهلها أسلموا عليها قال نعم

قلت أرأيت المصدق إذا جاء يأخذ عشر الأرض فقال صاحبها قد أديته وحلف على ذلك أيقبل منه ويكف عنه قال لا ولكنه يأخذ منه العشر قلت ولم قال لأن هذا إنما يأخذه السلطان قلت فإن أعطاه دون السلطان أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال نعم

قلت أرأيت إن عجل عشر ما يخرج من أرضه لسنتين أيجزيه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى قال لا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 171 (Shamela #6164, hlm. urut 710)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.