Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 2, hlm. 170

  1. كتاب الزكاة
  2. باب عشر الأرض

إن أقطعها إياه الإمام في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا أحياها فهي له أقطعه إياها الإمام أو لم يقطعه

قلت أرأيت قوما من أهل الحرب أسلموا على دارهم أتكون أرضهم من أرض العشر قال نعم قلت ولم قال لأنهم أسلموا عليها فصارت في ذلك بمنزلة أرض العرب وإنما يجب الخراج مما أوجف عليه المسلمون وافتتحوه

قلت وكل أرض من أرض الحجاز واليمن وتهامة وما كان

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 2، ص 170 (Shamela #6164, hlm. urut 709)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.